Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions du paragraphe "c" de l'article 2 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, sont abrog&ea
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفقرة "ج" من الفصل 2 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة "ج" (جديدة)
المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي كما ورد