Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est créé, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalit&ea
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "قرية اللغات". وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 2
تتم