باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
أن كل شخص مادي او معنوي يمكن أن تلقي على عاتقه المسؤولية المدنية من جراء اضرار جسدية أو مادية أحدثت للغير بواسطة عربية برية ذات محرك و كذلك بواسطة العربات المجرورة بها او شبهها يج