Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions du paragraphe premier de l'article 36 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :
"sont en
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
«تسجيل بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة 11 من الفصل 22 من هذه المجلة الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية إذا تم تقديمها لإجراء التتسجيل من