Loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er La présente loi a pour objet de fixer les règles générales afférentes à la sécurité des produits, à la l

Loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur

قانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول  يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك. تنطبق أحكام هذا القانون على المزودين والمعلنين. الفصل الثاني  يقصد في هذا القانون: أ- المنتوج: * كل منتوج صناعي أ

التفاصيل

المرجع: L 1992/117
تاريخ النشر: 07/12/1992
الدولة: تونس

نوع النص