Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales afférentes à la sécurité des produits, à la l
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك.
تنطبق أحكام هذا القانون على المزودين والمعلنين.
الفصل الثاني
يقصد في هذا القانون:
أ- المنتوج:
* كل منتوج صناعي أ