Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est ajouté à la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, l'article 7 (bis) suivant :
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف إلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية الفصل 7 (مكرر) التالي :
فصل 7 (مكرر)
تتولى الهياكل الرياضية وجوبا مسك محاسبتها طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل بما في ذلك قواعد المعالجة ا