Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 3 novembre 2025 e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
تتم الموافقة على اتّفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية الّتونسية والبنك الدولي للإنشاء والتّعمير والمتعّلقة بالقرض المسند إلى الشركة التّونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة وث