طلب توضيحات جبائية : نسبة الاداء على القيمة المضافة المطيق على خدمات التكوين المستمرّ

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2017. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " -------------- " واهي شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط مند 11 جوان 2015 في مجال التكوين المستمرّ مبينين أنْها تولت إيداع التصريح بالاستثمار للانتفاع بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الاست