من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول الفوانيس المقتصدة للطاقة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 أكتوبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في تجارة الجملة للمنتجات الكهربائية وأنكم تتولون إقتناء الفوانيس المقتصدة للطاقة لدى مصنعين محليا دون توظيف الأداء على القيمة المضافة على بيوعاتهم وطلبتم معرفة هل