REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 5/2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives au
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 2006/5
الموضوع: شرح أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2006 و المتعلقة بالترفيع في نسبة المدخرات القابلة للطرح بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات ال