مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين.
لقد نص الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 و المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أنه يحجر على الأشخاص المسجلين بجدول هيئة الخبراء ا