حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين

حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين

حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين

مذكرة  إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول ممارسة نشاط مستشار جبائي من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين.  لقد نص الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 و المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أنه يحجر على الأشخاص المسجلين بجدول هيئة الخبراء ا