حول تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015

حول تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015

حول تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : إعفاء منتجات قطاع النسيج والملابس ومنتجات قطاع الجلود والأحذية من دفع المعاليم الديوانية

الجمهورية التونسية النشرية الرسمية للديوانة التونسية  وثائق إدارية نص ت.ع رقم 059 لسنة 2015 بتاريخ 2015.09.16 الموضوع : حول تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015. المرجع : القانون عذد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015. تضمن القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق