حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 : ولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 : ولان بعربة بدون إعلام أو بدون دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

الجمهورية التونسية  وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2021 المرجع: مكتوبكم عدد 4266 الوارد علينا بتاريخ 26 مارس 2021  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المش