حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . المصاحيب: أنموذج شهادة في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6%. المرجع ‎ :‏ المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2014. - المذكرة الإدارية عدد 3353 بتاريخ