حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار

حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار

حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 27 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أن شركة *********** بالوطن القبلي قامت في إطار نشاطها المتمثل في خدمات البناء بإبرام عقد إ