حول النظام الجبائي للمركز

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الواجبات الجبائية ونسب الأداء التي يخضع لها المركز ***** مبينين أنه مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة 1- فيما يتع