من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الواجبات الجبائية ونسب الأداء التي يخضع لها المركز ***** مبينين أنه مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتع