حول الضريبة على الشركات و التصدير

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الضريبة على الشركات و التصدير  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تحققها شركتكم والمتأتية من التصدير وكذلك هل تخضع شركتكم للضريبة بنسبة 13.5% مبيّنين أن نشاط شركتكم يتمثل