حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 جوان 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في نطاق ميزانية التنمية لسنة 2006، تم إبرام صفقة مع المقاولة العامة للبناء "*****" بمبلغ قدره 1.508.988,484 لبناء مدرسة إ