حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها

حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها

حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية وطرح الأرباح المعاد استثمارها المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 جانفي 2020  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " *********** " تم إحداثها في أكتوبر 2011 وذلك بعد الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار إلا أنها لم تدخل طور ال

التفاصيل

المرجع: P P 713/2020
تاريخ النشر: 30/04/2020
الدولة: تونس