الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2022
لقد ذكرتم بمفتضي مكتربكم المشار إليه با 7 أعلاه أن شركتكم " ******* " ال