حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى   الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة هيكلة مالية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 مارس 2022  لقد ذكرتم بمفتضي مكتربكم المشار إليه با 7 أعلاه أن شركتكم " ******* " ال