من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعداد الختم النهائي للصفقات العالقة المبرمة من قبل وكالة *****، تمت المصادقة على ملف الختم النهائي للصفقة عدد 32/ 1996 المبرمة بتاريخ 10 ديسمب