حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية

حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية

حول الاعفاء من غرامات التاخير الموظفة على الصفقات العمومية

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إعداد الختم النهائي للصفقات العالقة المبرمة من قبل وكالة *****، تمت المصادقة على ملف الختم النهائي للصفقة عدد 32/ 1996 المبرمة بتاريخ 10 ديسمب