من السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد الجرارات الفلاحية.
المرجع: مكتوبي عدد 517 بتاريخ 2 مارس 2016.
نص الفصلان 30 و31 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، على مواصلة العمل بالإعفاء من الأداء على القيمة المضاف