الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة
مذكرة عمل عدد 2003/12
الموضوع : تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
المرجع: الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ ف