REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 14/2003
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003.
ANNEXE
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عــدد 14 لسنة 2003
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 41 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
الملحق : جدول يتضمّن مختلف الإتفاقيات المشتركة الجاري بها العمل.
ملــــخـــص