تطبيقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ماي 2022، تعلم وزارة المالية العموم أنه بداية من تاريخ 27 جوان 2022 يكون دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بواسطة وصولات
خلاص تسلمها قباضات المالية بالنسبة للوثائق التالية:
- سندات القروض.
- شهادات الجنسية.
- أوامر التجنيس.
- شهادات الإقامة (السكني).