مذكرة خاصة عدد 3071 بتاريخ 27 أوت 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لوكالة التكوين في مهن السياحة؛ يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة