من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لنشاط كراء بيوت موثثة
المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 فيفري 2011
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه؛ والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لنشاط كراء بيوت مؤثثة على ملكك الخاص مبيّنة أئك تحصلت على رخصة للغرض، يشرفني إعلامك بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
تصنف المداخيل ال