النظام الجبائي للخسائر التي تتحملها الشركات تبعا لسرقة بضائعها المعروضة للبيع

  مذكرة خاصة عدد 2167  بتاريخ 22 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن توضيحات حول النظام الجبائي للخسائر التي تتحملها الشركات تبعا لسرقة بضائعها المعروضة للبيع وهل يمكن طرح الخسائر المذكورة على أساس محضر السـلط الأمنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الض

التفاصيل

المرجع: P P 2167/2017
تاريخ النشر: 22/06/2017
الدولة: تونس