Sort des pertes subies du fait de vol de marchandises

النظام الجبائي للخسائر التي تتحملها الشركات تبعا لسرقة بضائعها المعروضة للبيع

  مذكرة خاصة عدد 2167  بتاريخ 22 جوان  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المتضمن توضيحات حول النظام الجبائي للخسائر التي تتحملها الشركات تبعا لسرقة بضائعها المعروضة للبيع وهل يمكن طرح الخسائر المذكورة على أساس محضر السـلط الأمنية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الض

Details

Reference: P P 2167/2017
Published on: 22/06/2017
Country: Tunisia