مذكرة خاصة عدد 379 بتاريخ 12 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن حريفتكم صاحبة صيدلية خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، تعتزم إحالة الأصل التجاري لصيدليتها عن طريق الهبة لفائدة زوجها الذي يمارس نفس المهنة وذلك بسبب عجزها عن مواصلة النشاط، طالبين مع