Annexe 2-7 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994 : Autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain ainsi que de son renouvellement ou son transfert

Annexe 2-7 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994

الملحق عدد 2-7 لقرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 1994 : رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الإستعمال البشري وتجديدها وإحالتها

موضوع الخدمة :  رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الإستعمال البشري وتجديدها وإحالتها  شروط الإنتفاع بالخدمة :  خلو الطالب من الموانع القانونية وحصوله على رخصة إستثمار مؤسسة الصنع الأدوية ذات الإستعمال البشري.  الوثائق المطلوبة :  - نسخة من رخصة إستثمار مؤسسة الصنع  - نسخة من مشروع بطاقة البيانات