موضوع الخدمة :
رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الإستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
شروط الإنتفاع بالخدمة :
خلو الطالب من الموانع القانونية وحصوله على رخصة إستثمار مؤسسة الصنع الأدوية ذات الإستعمال البشري.
الوثائق المطلوبة :
- نسخة من رخصة إستثمار مؤسسة الصنع
- نسخة من مشروع بطاقة البيانات