Code des assurances 2025 :Titre 6 : Le comité générale des assurances : Chapitre 1 : La création du comité général des assurances et de la fixation de son organisation et de ses missions

TITRE VI (*) LE COMITE GENERAL DES ASSURANCES CHAPITRE I La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions Article 177 Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances »

مجلة التأمين 2019 : العنوان السادس :الهيئة العامة للتأمين : الباب الأول :إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها

مجلة التأمين 2025 : العنوان السادس :الهيئة العامة للتأمين : الباب الأول :إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها

العنـــــوان الســـادس  (*)  الهيئة العامة للتأمين الباب الأول إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها الفصل 177 تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتع بالشخصية  المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية  ويشار إليها "بالهيئة" في س