TITRE VI (*)
LE COMITE GENERAL DES ASSURANCES
CHAPITRE I
La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions
Article 177
Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances »
العنـــــوان الســـادس (*)
الهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها
الفصل 177
تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في س