بین
الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة
والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على مجلة التأمين كما وقع تنقيحها بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002.
و بعد الإطلاع على القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض التي