Abrogé implicitement par l'art.18 du décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001
Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre;
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur r&eacut
ألغي ضمنيا بالفصل 18 من الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القـانون