Abrogé implicitement par l'art.18 du décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques
ألغي ضمنيا بالفصل 18 من الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمـر عدد 2143 لسن