Modifié par :
- Le Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014
- Le Décret n° 2015-960 du 23 juillet 2015
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n°
نقح ب:
أمر عدد 1401 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014
الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق بإحداث