Le Président de la République.
Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat;
Vu le décret-loi N° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel que ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 et notamment son article
إن رئيس الجمهورية،
و باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية والصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 وخاصة الفصل 8 منه ،
و على المرسوم عدد 4 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة بناء الم