Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers;
Vu la loi n° 86-83 du 1er se
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
وعلى القـانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في أول سبتمبر 1986 المتعلق بقـانون المالية التنقيحي لسنة 198