Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers;
Vu la loi n° 86-83 du 1er sep
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية و المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
وعلى القـانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في أول سبتمبر 1986 المتعلق بقـانون المالية التنقيحي لسنة 1986 وبالخصو