Décret n° 93-58 du 11 janvier 1993, portant modification du décret n° 78 - 578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion décentralisation industrielle

Le Président de la République; Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45; Vu la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels, Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de l

Décret n° 93-58 du 11 janvier 1993, portant modification du décret n° 78 - 578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion décentralisation industrielle

أمر عدد 58 لسنة 1993 مؤرخ في 11 جانفي 1993 يتعلق بتنقيح الامـر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية

إن رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على القـانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة على الفصل 45 منه. وعلى القـانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية. وعلى الأمـر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير وال

التفاصيل

المرجع: D 1993/58
تاريخ النشر: 11/01/1993
الدولة: تونس

المواضيع

نوع النص