Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-73 du 3 août 1992, relative à l'exercice de la profession de psychologue de libre pratique et notamment son article 2,
Vu le décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre gén&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 34