Modifié par :
- Décret n° 2010-3081 du 1er décembre 2010
Le président de la république
Sur proposition du ministre de la santé publique.
Vu la loi n° 92-73 du 3 août 1992 relative à l'exercice de la profession de psychologue de libre pratique et notamment ses articles
نقح بـ :
- الأمـر عدد 3081 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992. المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وخاصة الفصلين 2 و 4
وعلى الأمـر عدد 2082 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 الضابط لتر