Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le code de l'industrie cinématographique promulgué par la loi n° 60-19 du 27 juillet 1960 et notamment son article premier;
Vu la loi n° 81-45 du 29 mai 1981, relative à l'importation et à la distribution des
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 وخاصة على فصلها الأول
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقان