Modifié par :
- Décret n° 2011-456 du 30 avril 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
V
نقح بـ :
- الأمـر عدد 456 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون