Décret n° 89-268 du 9 février 1989 complétant le décret n°76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants

  Le Président de la République ;   Vii la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;   Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1

Décret n° 89-268 du 9 février 1989 complétant le décret n°76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants

أمر عدد 268 لسنة 1989 المؤرخ في 7 فيفري 1989 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 981 لسنة 1976المتعلق بتنظيم صندوق تأمين الشيخوخة و العجز و الباقين علي قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بالجراية

إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمـر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمـر في القطا