Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d’affaires d’intérêt public économique et notamment son article 5,
Vu le dé
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 2005 مؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية وخاصة الفصل 5،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة ما