Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du commerce et notamment son article 72,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
Les tarifs des d
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير العدل ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وخاصة الفصل 72 منه ،
وعلى رأي وزير المالية ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
حددت تعريفة معاليم التسجيل بالسجل التجاري المنصوص عليها بالقانون المش