Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026- 4 du 13 février 2026, portant approbation de l’avenant n° 2 conclu le 27 décembre 2024 à la convention de crédit conclue le 14 février 2019 entre la République tunisienne et l’Agence français
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 13 فيفري 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية "E-Santé"،
وعلى الملحق