Le Président de la République;
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45;
Vu la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels;
Vu le décret n° 87-1287 du 17 novembre 1987 portant d
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 ، المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لسنة 1974 وخاصة على الفصل 45 منه وعلى القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التط